قوله ( فإن كان بعض بدنه جريحا  تيمم له . وغسل الباقي ) ، الصحيح من المذهب : أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وابن تميم  ، والفائق ، وابن عبيدان    . وقيل : يمسح الجرح بالتراب أيضا . قاله  القاضي  في مقنعه . قال ابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وقيل : يمسح الجرح . وفيه نظر . وقال ابن حامد    : ولو سافر لمعصية . فأصابه جرح ، وخاف التلف بغسله    : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه مسحه بالماء ، فظاهر كلام  المصنف    : أنه يكفيه التيمم وحده ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة . وهو إحدى الروايات . واختاره  القاضي  ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والشرح . وقال : هو اختيار  الخرقي    .  وعنه  يجزيه المسح فقط ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين    : لو كان به جرح ويخاف من غسله  ، فمسحه بالماء : أولى من مسح الجبيرة ، وهو خير من التيمم . ونقله الميموني . واختاره هو  وابن عقيل  ، وقدمه في التلخيص ، والفائق . وقيل : يتيمم ، قدمه ابن تميم    . وأطلقهما في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان  ، والزركشي    .  وعنه  يتيمم أيضا مع المسح . قدمه ابن تميم    . وأطلقه في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، والفروع ، وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص . ومحل الخلاف عنده : إذا كان الجرح طاهرا . أما إن كان نجسا : فلا يمسح عليه قولا واحدا . وقال في الفروع : وظاهر نقل ابن هانئ    : مسح البشرة لعذر كجريح . واختاره  شيخنا  ، وهو أولى . 
				
						
						
