الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له . وغسل الباقي ) ، الصحيح من المذهب : أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وابن تميم ، والفائق ، وابن عبيدان . وقيل : يمسح الجرح بالتراب أيضا . قاله القاضي في مقنعه . قال ابن تميم ، وابن عبيدان ، وقيل : يمسح الجرح . وفيه نظر . وقال ابن حامد : ولو سافر لمعصية . فأصابه جرح ، وخاف التلف بغسله : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه مسحه بالماء ، فظاهر كلام المصنف : أنه يكفيه التيمم وحده ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة . وهو إحدى الروايات . واختاره القاضي ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والشرح . وقال : هو اختيار الخرقي . وعنه يجزيه المسح فقط ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين : لو كان به جرح ويخاف من غسله ، فمسحه بالماء : أولى من مسح الجبيرة ، وهو خير من التيمم . ونقله الميموني . واختاره هو وابن عقيل ، وقدمه في التلخيص ، والفائق . وقيل : يتيمم ، قدمه ابن تميم . وأطلقهما في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، والزركشي . وعنه يتيمم أيضا مع المسح . قدمه ابن تميم . وأطلقه في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، والزركشي ، والفروع ، وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص . ومحل الخلاف عنده : إذا كان الجرح طاهرا . أما إن كان نجسا : فلا يمسح عليه قولا واحدا . وقال في الفروع : وظاهر نقل ابن هانئ : مسح البشرة لعذر كجريح . واختاره شيخنا ، وهو أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية