قوله ( فإن تيمم له . وغسل الباقي ) ، الصحيح من المذهب : أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، كان بعض بدنه جريحا وابن تميم ، والفائق ، وابن عبيدان . وقيل : يمسح الجرح بالتراب أيضا . قاله في مقنعه . قال القاضي ابن تميم ، وابن عبيدان ، وقيل : يمسح الجرح . وفيه نظر . وقال ابن حامد : ولو : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه مسحه بالماء ، فظاهر كلام سافر لمعصية . فأصابه جرح ، وخاف التلف بغسله : أنه يكفيه التيمم وحده ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة . وهو إحدى الروايات . واختاره المصنف ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والشرح . وقال : هو اختيار القاضي . الخرقي يجزيه المسح فقط ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال وعنه الشيخ تقي الدين : لو ، فمسحه بالماء : أولى من مسح الجبيرة ، وهو خير من التيمم . ونقله الميموني . واختاره هو كان به جرح ويخاف من غسله ، وقدمه في التلخيص ، والفائق . وقيل : يتيمم ، قدمه وابن عقيل ابن تميم . وأطلقهما في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، والزركشي . يتيمم أيضا مع المسح . قدمه وعنه ابن تميم . وأطلقه في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان ، والزركشي ، والفروع ، وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص . ومحل الخلاف عنده : إذا كان الجرح طاهرا . أما إن كان نجسا : فلا يمسح عليه قولا واحدا . وقال في الفروع : وظاهر نقل ابن هانئ : مسح البشرة لعذر كجريح . واختاره ، وهو أولى . شيخنا