قوله ( ولا يصح ، كالجواهر كلها ) . هذا المذهب في الجواهر كلها . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونقل فيما لا ينضبط أبو داود : السلم فيها لا بأس به . وفي طريقة بعض الأصحاب ، منع وتسليم . وأطلق في الفروع في في اللؤلؤ وجهين . وجزم في المغني ، والكافي ، والشرح ، العقيق وغيرهم ، بعدم الصحة فيه . وابن رزين