تنبيه :
مفهوم قوله " ولا يصح فيما لا ينضبط " ومثل من جملة ذلك ( ) أن السلم يصح في الأثمان نفسها ، إذا كانت غير مغشوشة . وهو صحيح ، وهو الصحيح من المذهب . فيصح أن يسلم عرضا ذهب أو فضة . قال في الفروع : ويصح المغشوش من الأثمان ، على الأصح . قال في الرعاية الصغرى : وإن إسلام عرض في عرض ، أو في ثمن جاز في الأصح . وجزم به أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا ابن عبدوس في تذكرته . ونصره في المغني ، والشرح . لا يصح . قدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرهما . فيجعل عرضا . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وصححه في الفروع . وجزم به في الرعاية . وقال وعنه : والمنافع أيضا كمسألتنا . أبو الخطاب