الثانية : في جواز السلم في الفلوس  روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . نقل أبو طالب  وابن منصور  في مسائله عن  الثوري  ،  والإمام أحمد  ، وإسحاق    : الجواز . ونقل عن ابن سعيد  المنع . ونقل  حنبل  الكراهة . ونقل يعقوب  وابن أبي حرب    : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة . وإن أراد فضلا لا يجوز . فهذه نصوصه في ذلك . قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت : هذا إن قلنا هي سلعة . انتهى . 
 [ ص: 91 ] اختار  ابن عقيل  في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال . واختاره علي بن ثابت الطالباني  من الأصحاب . ذكره  عنه  ابن رجب  في الطبقات في ترجمته . وهي قبل ترجمة المصنف بيسير . فعليه : يجوز السلم فيها . وصرح به ابن الطالباني    . واختاره . وتأول رواية المنع وقال  أبو الخطاب  في خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان . وهو قول كثير من الأصحاب . قاله ابن رجب    . واختار الشيرازي  في المبهج : أنها أثمان بكل حال . فعليها : حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه ، على ما تقدم . وتوقف  المصنف  في جواز السلم فيها . فقال : أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة . ذكره  عنه  ابن رجب  في ترجمة ابن الطالباني    . انتهى . 
قلت    : الصحيح السلم فيها . لأنها إما عرض أو ثمن . لا يخرج عن ذلك . والصحيح من المذهب : صحة السلم في ذلك ، على ما تقدم . وأما أنا نقول بصحة السلم في الأثمان والعروض  ولا نصحح السلم فيها : فهذا لا يقوله أحد . فالظاهر : أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان . 
				
						
						
