الثانية : في جواز روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . نقل السلم في الفلوس أبو طالب وابن منصور في مسائله عن ، الثوري ، والإمام أحمد وإسحاق : الجواز . ونقل عن ابن سعيد المنع . ونقل الكراهة . ونقل حنبل يعقوب وابن أبي حرب : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة . وإن أراد فضلا لا يجوز . فهذه نصوصه في ذلك . قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت : هذا إن قلنا هي سلعة . انتهى .
[ ص: 91 ] اختار في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال . واختاره ابن عقيل علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب . ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته . وهي قبل ترجمة المصنف بيسير . فعليه : يجوز السلم فيها . وصرح به ابن الطالباني . واختاره . وتأول رواية المنع وقال في خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان . وهو قول كثير من الأصحاب . قاله أبو الخطاب ابن رجب . واختار الشيرازي في المبهج : أنها أثمان بكل حال . فعليها : حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه ، على ما تقدم . وتوقف في جواز السلم فيها . فقال : أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة . ذكره المصنف عنه ابن رجب في ترجمة ابن الطالباني . انتهى .
قلت : الصحيح السلم فيها . لأنها إما عرض أو ثمن . لا يخرج عن ذلك . والصحيح من المذهب : صحة السلم في ذلك ، على ما تقدم . وأما أنا نقول بصحة ولا نصحح السلم فيها : فهذا لا يقوله أحد . فالظاهر : أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان . السلم في الأثمان والعروض