قوله ( وإن شرط الأردأ    . فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والحاوي ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع . 
أحدهما : لا يصح . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس    . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، وتجريد العناية . 
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي    . وصححه في التلخيص ، والبلغة ، والزركشي  قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد . فلا يثور فيه نزاع . 
فائدة : 
لو شرط جيدا أو رديئا صح بلا نزاع . 
				
						
						
