قوله ( وإذا . فله أخذه ) . إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه . فلا خلاف أنه مخير في أخذه . وإن جاءه بنوع آخر . فالصحيح من المذهب : أنه مخير أيضا في أخذه . وعدمه . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . واختاره جاءه بدون ما وصفه له ، أو نوع آخر ، وغيره ، وقدمه [ ص: 95 ] في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والكافي وقال : هو أصح وغيرهم . وعند المصنف وغيره : يلزمه أخذه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط . واختاره القاضي . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . المجد : يحرم أخذه كأخذ غير جنسه . نقله جماعة عن وعنه . وأطلقهن الإمام أحمد الزركشي . وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين . وقال : بناء على كون النوعية تجري مجرى الصفة أو الجنس . قوله ( وإن : لم يجز له أخذه ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل جماعة عن جاءه بجنس آخر جواز الأخذ للأردأ عن الأعلى ، كشعير عن بر بقدر كيله . نقله أحمد أبو طالب ، والمروذي . وحمله المصنف والشارح على رواية : أنهما جنس واحد . قال في التلخيص : جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره . إذا كان دون المسلم فيه . قال : وليس الأمر عندي كذلك . وإنما هذا يخص الحنطة والشعير ، مطابقا لنصه في إحدى الروايتين : أن الضم في الزكاة يختصهما ، دون القطنيات وغيرها . بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتين عنه ، وإن تنوع . نقله عنه . ولا يجوز التفاضل بينهما . ذكره حنبل وغيره . انتهى . القاضي أبو يعلى