قوله ( . فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة : لم يصح ) . وكذا الميزان والذراع . وهذا بلا نزاع فيه ، لكن لو عين مكيال رجل واحد أو ميزانه : صح ، ولم يتعين . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يتعين في الأصح . قال في الرعاية : صح العقد . ولم يتعينا في الأصح . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . قال ولا بد أن يكون المكيال معلوما الزركشي : هذا المذهب . وقيل : يتعين . فعلى المذهب في فساد العقد : وجهان . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع ، والزركشي . [ ص: 97 ] وأطلق روايتين في صحة العقد يتعين مكيال . انتهى . أبو الخطاب
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . جزم به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام ، المصنف والشارح وغيرهما . والثاني : لا يصح .