قوله ( وإن : لزمه استعماله . ويتيمم للباقي ، إن كان جنبا ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال وجد ماء يكفي بعض بدنه في روايتيه : لا خلاف فيه في المذهب . قال في التلخيص : يلزمه في الجنابة رواية واحدة . القاضي لا يلزمه استعماله . ويجزئه التيمم . وعنه
حكاها فمن بعده . ابن الزاغوني
تنبيه في قوله " لزمه استعماله للباقي " إشعار أن تيممه يكون بعد استعمال الماء ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال ابن الجوزي في المذهب : فإن جاز . وقال هو وغيره : يستعمله في أعضاء الوضوء ، وينوي به رفع الحدثين . قوله ( وإن تيمم قبل استعمال الماء في الجنابة ؟ على وجهين ) . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والحاويين ، والخلاصة ، والقواعد الفقهية ، كان محدثا فهل يلزمه استعماله وابن عبيدان ، وابن منجا في شرحه وغيرهم . وحكى الجمهور الخلاف وجهين ، . وفي النوادر ، والرعاية : روايتين إحداهما : يلزمه استعماله . كالمصنف
وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ، والمستوعب ، المجد وابن تميم ، ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، وشرح وابن رزين ، وغيرهم . قال ابن رزين الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، واختاره وغيره . والوجه الثاني : لا يلزمه استعماله ، اختاره القاضي أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وقدمه في الرعاية الصغرى . [ ص: 274 ]
تنبيه : قال بعضهم : أصل الوجهين : اختلاف الروايتين في الموالاة .
نقله ابن تميم وغيره . وقال : يلزمه استعماله ، وإن قلنا : تجب الموالاة ، فهو كالجنب ، وصححه المجد ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين . وردوا الأول بأصول كثيرة . وقيل : هذا ينبني على جواز ، واختاره في الرعاية الكبرى . فهذه ثلاث طرق . وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة : على القول بأن من تفريق النية على أعضاء الوضوء : يجزئه غسل قدميه ، لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه : لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء . فوائد مسح على الخف ثم خلعه
إحداهما : إذا قلنا : لا يلزمه استعماله ، فلا يلزمه إراقته على الصحيح من المذهب ، قلت : فيعايى بها . وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر . وحكى في الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين . ابن الزاغوني
الثانية : لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث ، والماء يكفي أحدهما : غسل النجاسة وتيمم للحدث ، نص عليه ، قاله الأصحاب . قال : إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث . فيستعمله فيه عنهما . ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة بالماء ، تحقيقا لشروطه . ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين . ويأتي ذلك في آخر الباب . المجد
الثالثة : قال في الرعايتين : لو وجد ترابا لا يكفيه للتيمم ، فقلت : يستعمله من لزمه استعمال الماء القليل ، ثم يصلي ، ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب ، وإن تيمم في وجهه ، ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه : بطل تيممه .
قلت : إن وجب استعماله بطل ، وإلا فلا . انتهى .
قوله ( ) . [ ص: 275 ] ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه
هذا المذهب بشروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . لا يلزمه الطلب ، اختاره وعنه أبو بكر عبد العزيز ، وأبو الحسن التميمي . قاله ابن رجب في شرح . البخاري
تنبيه : محل الخلاف في لزوم الطلب : إذا . احتمل وجود الماء وعدمه
أما إن تحقق عدم الماء : فلا يلزم الطلب ، رواية واحدة . قاله غير واحد . منهم : ابن تميم ، وإن ظن وجوده : إما في رحله ، أو رأى خضرة ونحوها : وجب الطلب ، رواية واحدة . قاله ابن تميم . قال الزركشي : إجماعا ، وإن ظن عدم وجوده ، فالصحيح من المذهب : يلزمه الطلب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . لا يلزمه الطلب والحالة هذه . ذكرها في التبصرة . فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء : بطل تيممه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يبطل ، كما لو كان في صلاة . وعنه
قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، خلافا لظاهر كلام بعضهم . فائدتان
إحداهما : يلزمه طلبه من رفيقه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه ، اختاره ابن حامد . وقيل : يلزمه إن دل عليه ، اختاره . الثانية : وقت الطلب : بعد دخول الوقت . فلا أثر لطلبه قبل ذلك . ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة بشرطه . المصنف
فائدة : قوله " لزمه طلبه في رحله ، وما قرب منه " صفة الطلب : أن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه . ويسأل رفقته عن موارد ماء ، أو عن ماء معهم ليبيعوه له ، أو يبذلوه .
كما تقدم . ومن صفته : أن يسعى عن يمينه وشماله ، وأمامه ووراءه ، إلى ما قرب منه .
مما عادة القوافل السعي إليه ، لطلب الماء والمرعى ، وإن رأى خضرة ، أو شيئا [ ص: 276 ] يدل على الماء : قصده فاستبرأه ، وإن رأى نشزا ، أو حائطا . قصده ، واستبان ما عنده . فإن لم يجد فهو عادم له ، وإن كان سائرا طلبه أمامه . قال في الرعاية : وإن ظنه فوق جبل بقربه علاه ، وإن ظنه وراءه فوجهان ، مع أمنه المذكور فيهما قوله ( فإن دل عليه قريبا لزمه قصده ) .
يعني إذا دله ثقة . وهذا صحيح ، لكن لو خاف فوات الوقت لم يلزمه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وكلام مقيد بذلك . المصنف يلزمه فائدة : القريب : ما عد قريبا عرفا على الصحيح ، جزم به في الفروع ، وتذكرة وعنه . وقيل : ميل . وقيل : فرسخ ، وهو ظاهر كلام ابن رزين . وقيل : ما تتردد القوافل إليه في المرعى ونحوه . قال أحمد : وتبعه المجد ابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وهو أظهر . وفسروه بالعرف ، وقيل .
ما يلحقه الفوت . ذكر الأخيرين في التلخيص ، وذكر الأربعة ابن تميم . وقيل .
مد بصره . ذكره في الرعاية .
تنبيه : مفهوم قوله " قريبا " أنه لا يلزمه قصده إذا كان بعيدا ، وهو صحيح ، وهو المذهب مطلقا . يلزمه إن لم يخف فوات الوقت . قال في التلخيص : ومن أصحابنا من اعتبر اشتراط القرب . قال : وكلامه محمول عندي على القرب . وقيل : وأطلقهما وعنه ابن تميم . فوائد :
إحداهما : لو خرج من بلده إلى أرض من أعماله لحاجة ، كالحراثة والاحتطاب ، والاحتشاش ، والصيد ونحو ذلك : حمل الماء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يحمله .
فعلى المنصوص : يتيمم إن فاتت حاجته برجوعه على الصحيح . وقيل : لا يجوز له التيمم ، وعلى القول بالتيمم : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، يعيد ، لأنه كالمقيم . [ ص: 277 ] ومحل هذا : إذا أمكنه حمله .
أما إذا لم يمكنه حمله ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته : فله التيمم . ولا إعادة عليه على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . ولو كانت حاجته في أرض قرية أخرى . فلا إعادة عليه ، ولو كانت قريبة . قاله الزركشي وغيره .
الثانية : لو : صلى بالتيمم . ولا إعادة عليه ، وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء . قال مر بماء قبل الوقت ، أو كان معه فأراقه ، ثم دخل الوقت وعدم الماء وغيره : ويعلم أنه لا يجد غيره ، أو كان معه فأراقه في الوقت ، أو باعه في الوقت ، أو وهبه فيه : جزم عليه ذلك بلا نزاع . ولم يصح البيع والهبة على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد ، القاضي وابن الجوزي ، ، وأبو المعالي ، وغيرهم ، واختاره والمجد ، القاضي ، والمصنف والشارح . قال في الفروع : أشهرها لا يصح . قال ابن تميم : لم يصح في أظهر الوجهين . وذلك لتعلق حق الله به . فهو عاجز عن تسليمه شرعا .
[ قلت : فيعايى بها ] . وقيل : يصح البيع ، والهبة ، وهو احتمال . وأطلقهما في الفائق فيهما . وأطلقهما في الهبة ، والتلخيص . ويأتي إذا آثر أبويه بالماء آخر الباب . لابن عقيل
الثالثة : لو . ففي الإعادة وجهان . وأطلقهما في الفروع ، تيمم وصلى بعد إعدام الماء في مسألة الإراقة ، والمرور ، والبيع ، والهبة أو وهب له ماء فلم يقبله ، وتيمم وصلى بعدما تلف وابن عبيدان ، ، والمغني ، والشرح . وأطلقهما في الإراقة والهبة : في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الإراقة ، والمرور : في الفائق ، والمغني ، والشرح . جزم في الإفادات بالإعادة في الإراقة ، والهبة ، وصححه في المستوعب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، في المرور به والإراقة ، وفي الرعاية الصغرى في المرور به ، [ ص: 278 ] قال وابن رزين ، المصنف والشارح : فإن : لم يصح ، وإن كان بعد تصرفه فهو كالإراقة ، ونص في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل . وقيل : يعيد إن أراقه . ولا يعيد إن مر به . وأطلقهن تيمم مع بقاء الماء ابن تميم .