قوله ( . فإن أسلم إلى الحصاد والجذاذ : فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والمحرر . ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 100 ] قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قال في الخلاصة ، والفروع : لم يصح على الأصح . وصححه في المذهب ، والنظم ، والتصحيح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح . ونصراه هما وغيرهما . والرواية الثانية : يصح . قدمه في الفائق . قال الزركشي : وقيل : محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه . أما إلى فعله : فلا يصح . قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر الرعاية الصغرى وتقدم نظيرها في مسألة خيار الشرط .