فوائد
منها : لو الروم ، كشباط ونحوه . وعيد لهم لا يختلف ، كالنيروز والمهرجان ونحوهما ، مما يعرفه المسلمون : صح . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام جعل الأجل مقدرا بأشهر وغيره . واختاره المصنف ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 101 ] وقيل : لا يصح . كالشعانين ، وعيد الفطير ونحوهما ، مما يجهله المسلمون غالبا . وهو ظاهر كلام القاضي ، الخرقي وابن أبي موسى ، وابن عبدوس في تذكرته . حيث قالوا بالأهلة .