قوله ( فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه ، أو قرية صغيرة    : لم يصح ) . وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب    . وهذا المذهب في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . ونقل أبو طالب  ،  وحنبل    : يصح إن بدا صلاحه ، أو استحصد . وقاله أبو بكر  في التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . قال الزركشي    : قلت : وهو قول حسن . إن لم يحصل إجماع . وقال في الروضة : إن كانت الثمرة موجودة :  فعنه  يصح السلم فيها .  وعنه  لا . وعليها يشترط عدمه عند العقد . 
تنبيه : 
مقتضى قول  المصنف    " الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله " أنه لا يشترط وجوده حالة العقد . وهو كذلك . وكذلك لا يشترط عدمه . على الصحيح من الوجهين . قاله ابن عبدوس  المتقدم وغيره . 
				
						
						
