قوله ( وإن ، لم يجزه ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم عبد الله ، ، والأثرم ومهنا ، ، وصالح . كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام . وابن القاسم يجزئ . ذكرها وعنه في شرحه ، والمجرد في صلاة الخوف القاضي والآمدي ، ، وغيرهم . والمجد التوقف . حكاها وعنه ابن تميم . فائدة : الجاهل به كالناسي .
تنبيه : محل كلام : فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه . بأن يجده في رحله وهو في يده ، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة . فأما إن ضل عن رحله ، وفيه الماء ، وقد طلبه ، أو كانت البئر أعلامها خفية ، ولم يكن يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم . ولا إعادة عليه ، لعدم تفريطه وعليه الجمهور . وقيل : يعيد ، واختاره المصنف في البئر في موضع من كلامه . وأطلقهما القاضي ابن تميم ، فيما إذا ضل عن رحله . وأما إذا . فقيل : لا يعيد ، اختاره أدرج الماء في رحله ، ولم يعلم به ، أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها في النهاية في المسألة الأولى . فقال : الصحيح الذي نقطع به : أنه لا إعادة عليه ; لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا ، وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية . وكذلك أبو المعالي ، المصنف والشارح . وقيل : يعيد ، واختاره وصححه ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير في الأولى ، وهو ظاهر كلام المجد فيها . وقدم أحمد في الثانية : أنه كالناسي . وأطلقهما في الفروع ، ابن رزين وابن عبيدان ، وابن تميم . وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين . وأطلقهما في الأولى في الرعاية . [ ص: 279 ] وأما إذا . فقيل : لا يعيد ; لأن التفريط من غيره . وقيل : هو كنسيانه . قال في الفائق : يعيد إذا جهل الماء ، في أصح الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، كان الماء مع عبده ، ولم يعلم به السيد ، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم وابن تميم ، وابن عبيدان ، والمغني ، والشرح ، . وابن رزين