الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا ، فوجده معيبا . فتارة يكون العقد قد وقع على عين . وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة ، ثم قبضه . فإن كان وقع على عين وقلنا : النقود تتعين بالتعيين ، وكان العيب من غير جنسه : بطل العقد . وإن قلنا : لا تتعين فله البدل في مجلس الرد . وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه . وأخذ أرش عيبه ، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد . وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه . فتارة يكون العيب من جنسه . وتارة يكون من غير جنسه . فإن كان من جنسه : لم يبطل السلم ، على الصحيح من المذهب . وله البدل في مجلس الرد . وإن تفرقا قبله بطل العقد . قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . وعنه يبطل إن اختار الرد . وإن كان العيب من غير جنسه . فسد العقد . على الصحيح من المذهب . وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد ، على ما تقدم في الصرف فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية