الثانية : لو . فتارة يكون العقد قد وقع على عين . وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة ، ثم قبضه . فإن كان وقع على عين وقلنا : النقود تتعين بالتعيين ، وكان العيب من غير جنسه : بطل العقد . وإن قلنا : لا تتعين فله البدل في مجلس الرد . وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه . وأخذ أرش عيبه ، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد . قبض رأس مال السلم ثم افترقا ، فوجده معيبا . فتارة يكون العيب من جنسه . وتارة يكون من غير جنسه . فإن كان من جنسه : لم يبطل السلم ، على الصحيح من المذهب . وله البدل في مجلس الرد . وإن تفرقا قبله بطل العقد . قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه يبطل إن اختار الرد . وإن كان العيب من غير جنسه . فسد العقد . على الصحيح من المذهب . وأجرى وعنه وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد ، على ما تقدم في الصرف فليعاود . المصنف