قوله ( إذا . يعني يشترط ذلك في الصحة . وهذا اختيار قبض رأس مال السلم أو عوضه ) . يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة وغيره . وجزم به أبي الخطاب في شرحه . [ ص: 114 ] وقال : صرح به أصحابنا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمستوعب . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه ، إن تعذر في مجلس الإقالة . جزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . قال في الفروع : وفي المغني : لا يشترط في ثمن ; لأنه ليس بعوض . ويلزم رد الثمن الموجود . فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض . ابن منجى