الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه ) . قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . وجزم به ابن منجى في شرحه . وقيل : يجوز من غير جنسه . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقال في المغني ، والشرح : إذا أقاله رد الثمن ، إن كان باقيا ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن لم يكن مثليا . فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه ، فقال الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه . وقال القاضي أبو يعلى : يجوز له أخذ العوض عنه . انتهيا . وقال في الفائق : يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ . فإن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان . وقال في موضع آخر : إذا تقايلا السلم : لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل قبضه نص عليه . ولا جعله في سلم آخر . وقال في المجرد : يجوز الاعتياض حالا عنه قبل قبضه . انتهى .

[ ص: 115 ] وقال في الرعاية الكبرى ، في الإقالة : ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة . وقيل : متى شاء . وقيل : متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود . وقيل : أو بدله من جنسه . وقيل : أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين . وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلي . وقيل : أو بدله كغيره . وقيل : لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه . نص عليه . وقيل : يجوز أخذ عوضه . ولم يجز قبله سلما في شيء آخر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية