الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو أراد قضاء دين عن غيره . فلم يقبله ربه ، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي : لم يجبرا . وفيه احتمال كتوكيله ، وكتمليكه للزوج والمديون . ومتى نوى مديون وفاء دين برئ ، وإلا فمتبرع . وإن وفاه حاكم قهرا : كفت نيته إن قضاه من مديون . [ ص: 120 ] وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب عدم اللزوم . وإن رد بدل عين فلا بد من النية . ذكره في الفنون ، واقتصر عليه في الفروع .

تنبيه :

عادة بعض المصنفين : ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين . منهم صاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وذكرها في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم في آخر باب الحوالة . وذكرها المصنف ، والشارح في باب الشركة . فنذكرها هناك ، ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى . وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين ، والبراءة من المجهول : هنا . ولم يذكرهما المصنف هنا . وذكر البراءة من الدين في باب الهبة . فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية