ومنها : لو : لم يجبرا . وفيه احتمال كتوكيله ، وكتمليكه للزوج والمديون . ومتى نوى مديون وفاء دين برئ ، وإلا فمتبرع . وإن وفاه حاكم قهرا : كفت نيته إن قضاه من مديون . [ ص: 120 ] وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أراد قضاء دين عن غيره . فلم يقبله ربه ، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي قلت : الصواب عدم اللزوم . وإن رد بدل عين فلا بد من النية . ذكره في الفنون ، واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه :
عادة بعض المصنفين : ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين . منهم صاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وذكرها في النظم ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم في آخر باب الحوالة . وذكرها ، المصنف والشارح في باب الشركة . فنذكرها هناك ، ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى . وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين ، والبراءة من المجهول : هنا . ولم يذكرهما هنا . وذكر البراءة من الدين في باب الهبة . فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى . المصنف