الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والشرح ، وشرح ابن منجى . وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير في الكفيل في بابه .

إحداهما : لا يجوز . وهو المذهب . جزم به الخرقي ، وابن البنا في خصاله وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وناظم المفردات . قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن ، وإلا كفل به على الأصح . واختاره أبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس تلميذ القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل الشارح . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين . والحاويين في هذا الباب ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : يجوز ويصح . نقلها حنبل . وصححه في التصحيح ، والرعاية ، والنظم . وجزم به في الوجيز . واختاره المصنف . وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر . قال الزركشي وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال الناظم : هذا الأولى . قال الأدمي في منتخبه : ويصح الرهن في السلم . فعلى المذهب : لا يجوز الرهن برأس مال السلم . قدمه في المستوعب ، [ ص: 123 ] والرعايتين ، والحاويين . وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في أول الرهن . نقله في تصحيح المحرر . وعنه : يجوز ويصح . صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم . وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح . قال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم ، والقرض . وأطلقهما في التلخيص ، والترغيب . وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية