قوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والهادي ، والشرح ، وشرح وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه . وأطلقهما في المحرر في الرهن وفي الكفيل في بابه . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير في الكفيل في بابه . ابن منجى
إحداهما : لا يجوز . وهو المذهب . جزم به ، الخرقي وابن البنا في خصاله وصاحب المبهج ، والإيضاح ، وناظم المفردات . قال في الخلاصة : لا يجوز أخذ الرهن ، وإلا كفل به على الأصح . واختاره أبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس تلميذ القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل الشارح . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين . والحاويين في هذا الباب ، والفروع ، وشرح ، وإدراك الغاية وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : يجوز ويصح . نقلها ابن رزين . وصححه في التصحيح ، والرعاية ، والنظم . وجزم به في الوجيز . واختاره حنبل . وحكاه القاضي في روايتيه عن المصنف أبي بكر . قال الزركشي وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال الناظم : هذا الأولى . قال الأدمي في منتخبه : ويصح الرهن في السلم . فعلى المذهب : لا يجوز . قدمه في المستوعب ، [ ص: 123 ] والرعايتين ، والحاويين . وعزاه الرهن برأس مال السلم المجد في شرحه إلى اختيار في المجرد في أول الرهن . نقله في تصحيح المحرر . القاضي : يجوز ويصح . صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم . وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح . قال في الوجيز : ويجوز وعنه ، والقرض . وأطلقهما في التلخيص ، والترغيب . وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه . شرط الرهن والضمين في السلم