تنبيهان أحدهما : ظاهر قوله " ويصح في كل عين يجوز بيعها " أنه لا يصح . لأنها ليست بأعيان . قال في الانتصار : لا يجوز قرض المنافع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : قرض المنافع ، إلا ما استثني . وقال ما صح السلم فيه صح قرضه الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما ، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها .