الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز شرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه ، أو في بلد آخر ) . أما شرط ما يجر نفعا ، أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز . وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، والهداية ، والمستوعب . قال المصنف هنا ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) وهو عائد إلى هذه المسألة فقط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وصححه في النظم ، والفائق . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . وأطلق المصنف الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والفروع . وعنه الكراهة إن كان لبيع . وعنه لا بأس به على وجه المعروف . فعلى الأول ، في فساد العقد : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، [ ص: 132 ] والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالفساد . قلت : الأولى عدم الفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية