قوله ( ولا يجوز ، أو في بلد آخر ) . أما شرط ما يجر نفعا ، أو أن يقضيه خيرا منه : فلا خلاف في أنه لا يجوز . وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : فجزم شرط ما يجر نفعا ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقضيه خيرا منه هنا : أنه لا يجوز . وهو رواية عن المصنف رحمه الله . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح الإمام أحمد ، والهداية ، والمستوعب . قال ابن رزين هنا ( ويحتمل جواز هذا الشرط ) وهو عائد إلى هذه المسألة فقط . وهو رواية عن المصنف رحمه الله . واختاره الإمام أحمد ، المصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله . وصححه في النظم ، والفائق . وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . وأطلق الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة ، وعدمه فيما لحمله مؤنة . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح المصنف ، والفروع . ابن منجى الكراهة إن كان لبيع . وعنه لا بأس به على وجه المعروف . فعلى الأول ، في فساد العقد : روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، [ ص: 132 ] والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وجزم وعنه ابن عبدوس في تذكرته بالفساد . قلت : الأولى عدم الفساد .