ومنها : لو : حرم عند أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذرا بلا شرط . واختاره الإمام أحمد ابن أبي موسى . وجوزه . وصححه في النظم ، والرعاية الصغرى . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وإن أمره ببذره ، وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد . له تسمية المثل . ولو تلف لم يضمنه . لأنه أمانة . ذكره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله .