قوله ( ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها ، إلا المكاتب ، إذا قلنا : استدامة القبض شرط : لم يجز رهنه ) . . وهنا مسائل فيها خلاف . يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة
منها : المكاتب ، ويصح رهنه إذا قلنا : يصح بيعه . على الصحيح من المذهب . قال : قياس المذهب صحة رهنه . قال في الرعاية : هذا المذهب . وجزم به في الفائق ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح رهنه ، وإن قلنا : بصحة بيعه ، إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن . وهو الذي جزم به هنا . وصححه في المغني . وجزم به في الوجيز ، والنظم . وقدمه في الشرح . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : ويصح المصنف إن جاز بيعه ، ولم يلزم بقاء القبض . [ ص: 141 ] فعلى المذهب : يمكن من الكسب كما قبل الرهن . وأما أداؤه : فهو رهن معه . فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه . وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا . رهن المكاتب