الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : ما قاله المصنف ، وهو قوله ( ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل . ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وفيه وجه : أنه لا يصح . ذكره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية