ومنها : ما قاله ، وهو قوله ( ويجوز المصنف . ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وصححه رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وفيه وجه : أنه لا يصح . ذكره . القاضي