الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثانية : لو nindex.php?page=treesubj&link=16817_16815خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع ، أو كون العوض معيبا ، أو شك في كمال الصنجة ، وجودة جنس الثمن ، فضمن ذلك صريحا : صح كضمان العهدة . وإن لم يصرح ، فهل يدخل في مطلق nindex.php?page=treesubj&link=16817_16815ضمان العهدة ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية .