باب إزالة النجاسة قوله ( لا يجوز ) يعني الماء الطهور . وهذا المذهب مطلقا . وعليه معظم الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال إزالتها بغير الماء : قال أصحابنا لا تجوز القاضي . أومأ إليه في رواية إزالة النجاسة بمائع غير الماء صالح وعبد الله . ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل ، كالخل ونحوه اختاره وعنه ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ذكره في آخر الباب . وقيل : تزال بغير الماء للحاجة ، اختاره . قال حفيده : وهو أشبه بنصوص المجد . نقله أحمد ابن خطيب السلامية في تعليقه ، واختاره الشيخ تقي الدين [ ص: 310 ] وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر ، وهو رواية عند الزركشي وغيره . وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح ، وهو من المفردات .