الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع ، كالمكاتب والمأذون له ونحوهما ) إلا في حال الإنكار وعدم البينة . بلا نزاع فيهما . وقوله ( وولي اليتيم ، إلا في حال الإنكار وعدم البينة ) . هو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يصح الصلح أيضا . قطع به في الترغيب .

فائدة :

يصح الصلح عما ادعى على موليه ، وبه بينة ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية