الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صالح سارقا ) . وكذا شاربا ليطلقه ، أو شاهدا ليكتم شهادته ، أو لئلا يشهد عليه ، أو ليشهد بالزور ، أو شفيعا عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع . وكذا لو صالحه بعوض عن خيار . قوله ( وتسقط الشفعة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الرعايتين : وتسقط الشفعة في الأصح . قال في الحاويين : وتسقط في أصح الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقيل : لا تسقط . اختاره القاضي ، وابن عقيل . قال في تجريد العناية : وتسقط في وجه . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الشفعة في الشرط الثالث . [ ص: 248 ] وأما سقوط حد القذف : فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في الخلاصة ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم . وهما مبنيان عند أكثر الأصحاب على أن حد القذف : هل هو حق لله أو للآدمي ؟ فيه روايتان . يأتيان إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في أوائل باب القذف . فإن قلنا : هو حق لله ، لم يسقط ، وإلا سقط . والصحيح من المذهب : أنه حق للآدمي . فيسقط الحد هنا ، على الصحيح . وقال في الرعاية الكبرى : وتسقط الشفعة في الأصح . وكذا الخلاف في سقوط حد القذف . وقيل : إن جعل حق آدمي سقط ، وإلا وجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية