[ ص: 251 ] قوله ( ويجوز أن ) بلا نزاع . وقال يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا ، وبقعة يحفرها بئرا ، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ومن تبعه في وضع خشب أو بناء يجوز إجارة ، مدة معلومة ، ويجوز صلحا أبدا . قوله ( فإن كان البيت غير مبني : لم يجز في أحد الوجهين ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح المصنف . أحدهما يجوز أي يصح إذا وصف العلو والسفل ، وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح يصح إذا كان معلوما . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي الكبير ، ابن منجى وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وصححه في التصحيح والرعاية ، وغيرهما . والوجه الثاني : لا يجوز أي لا يصح قاله . وتقدم التنبيه على ذلك كله في كتاب البيع في الشرط الثالث . فإنه داخل في كلامه هناك على وجه العموم . وهنا مصرح به . وبعض الأصحاب ذكر المسألة هناك . وبعضهم ذكرها هنا . وبعضهم عبر بالصلح عن ذلك ، وهو كالبيع هنا . فالنقل فيها من المكانين . القاضي
تنبيه : حيث صححنا ذلك . فمتى زال فله إعادته مطلقا ، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه . وفي الصلح : على زواله ، وعدم عوده .
فائدة : حكم المصالحة في ذلك كله : حكم البيع . لكن قال في الفنون : فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته . بقلع خشبه . قال : وهو الأشبه كإعارته لذلك ، لما فيه من الخروج عن حكم العرف . لأن العرف وضعها للأبد . فهو كإعارة الأرض للدفن . [ ص: 252 ] ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاد الخشب ، لأنه العرف فيه . كالزرع إلى حصاده ، للعرف فيه ، أو يجدد أجرة بأجرة المثل . وهي المستحقة بالدوام بلا عقد .