قوله ( ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونصروه . ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، ولا بنار أيضا إلا الخمرة بل تطهر . وهي مخرجة من وعنه . خرجها الخمرة إذا انقلبت بنفسها ، واختاره المجد الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر ، نص عليه . وأطلق جماعة روايتين في نجاسة . ونقل الأكثر يغسل . ونقل وجه تنور سجر بنجاسة حرب لا بأس . قال في الفروع : وعليها يخرج ونحوه ، وتراب جبل بروث حمار . فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ، ذكرها عمل زيت نجس صابونا الشيخ تقي الدين . وذكر الأزجي : إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس . فإن مسح برطب تعين الغسل ، وحمل قول القاضي " يسجر التنور مرة أخرى " على ذلك . وذكر أحمد الشيخ تقي الدين : أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة ، وأن هذا من يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر . وذكر القاضي الأزجي : أن : نجاسة مجاورة . وقال : فليتأمل ذلك . فإنه [ ص: 319 ] دقيق . قال في الفروع : كذا قال . فعلى المذهب في أصل المسألة : نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة نجس . وعلى الثاني : طاهر . وكذا القصرمل ودخان النجاسة ونحوها . فإنه نجس على المذهب ; لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد . في الهواء كما يتصاعد بخار . الحمامات . قال في الفروع : فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها : طهور ، أو يخرج على هذا الخلاف . ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ، ثم عاد فتقطر