قوله ( . فلا يقبل إقراره عليه . ولا يصح تصرفه فيه إلا بالعتق على إحدى الروايتين ) ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها : تعلق حق الغرماء بماله
. اعلم أنه إذا كان . فلا يخلو : إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده . فإن كان قبل الحجر عليه : صح تصرفه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ولو استغرق جميع ماله ، حتى قال في المستوعب وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك . وقيل لا ينفذ تصرفه . ذكره عليه دين أكثر من ماله ، وتصرف الشيخ تقي الدين ، وحكاه رواية . واختاره . وسأله جعفر : من عليه دين يتصدق بشيء ؟ قال : الشيء اليسير . وقضاء دينه أوجب عليه . قلت : وهذا القول هو الصواب ، خصوصا وقد كثرت حيل الناس . وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين . وقال : . نص عليه وذكر في ذلك ثلاث نصوص ، لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع . [ ص: 283 ] المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر : لم ينفذ تصرفه له وعنه ونقل منع ابنه من التصرف في ماله بما يضره فيمن حنبل رد عليهما . لا لمن دونهما . ونص في رواية : على أن من تصدق وأبواه فقيران : أن الوصية ترد عليهم . قال في القاعدة الحادية عشر : فيخرج من ذلك : أن من أوصى لأجانب ، وله أقارب محتاجون : أنه يرد . ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية . ونقل تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ، وليس له وفاء ابن منصور فيمن قال : هذا مردود ، ولو كان في حياته : لم أجوز إذا كان له ولد . فعلى المذهب : يحرم عليه التصرف إن أضر بغريمه . ذكره تصدق عند موته بماله كله الأدمي البغدادي ، واقتصر عليه في الفروع . وهو حسن . وإن ، فلا يخلو : إما أن يتصرف بالعتق أو بغيره . فإن تصرف بالعتق فأطلق تصرف بعد الحجر عليه في صحة عتقه روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم . المصنف
إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح ، والزركشي في كتاب العتق : هذا أصح . واختاره في رءوس المسائل ، أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والرواية الثانية : يصح . اختاره أبو بكر ، ، والقاضي والشريف . قاله الزركشي . [ ص: 284 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأقيس . وإن تصرف بغير العتق ، فلا يخلو : إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره فإن كان بالتدبير : صح ، بلا نزاع أعلمه . وإن كان بغيره ، فلا يخلو : إما أن يكون بالشيء اليسير . أو غيره . فإن كان الشيء اليسير : لم ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وفي المستوعب ، والرعاية : يصح تصرفه بالصدقة في الشيء اليسير . زاد في الرعاية : بشرط أن لا يضر . قلت : إذا كانت العادة مما جرت به ، ويتسامح بمثله : فيبغي أن يصح تصرفه فيه بلا خلاف . وفي الرعاية وغيرهما : تصح وصيته . بشرط أن لا يضر بماله . انتهى .
وإن كان تصرفه بغير اليسير : لم يصح تصرفه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . ونقل موسى بن سعيد : إن تصرف قبل طلب رب العين لها : جاز ، لا بعد .
فائدتان
إحداهما : لو ، ففي صحته وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية : يحتمل وجهين . باع ماله لغريم بكل الدين الذي عليه
أحدهما : يصح لرضاهما به . وهو ظاهر كلام رحمه الله . والوجه الثاني : لا يصح . لاحتمال ظهور غريم آخر . الإمام أحمد قلت : وهو الصواب .
الثانية : يملك رد معيب اشتراه قبل الحجر . ويملك الرد بخيار غير متقيد [ ص: 285 ] بالأحظ ، على الصحيح من المذهب . قال في التلخيص : ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر . قال في الفائق : هذا أصح الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، فإنهما قالا : وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب ، أو خيار . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال الزركشي : وهو المشهور . وجزم به في المغني ، والشرح في الثانية . وقيل : إن كان فيه حظ نفذ تصرفه ، وإلا فلا . قال في التلخيص : وهو قياس المذهب . قلت : وهو الصواب .