قوله ( الثاني : أن من . فهو أحق بها بشرط أن يكون المفلس حيا ، ولم ينقد من ثمنها شيئا ، والسلعة بحالها . لم يتلف بعضها ، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ، كنسج الغزل ، وخبز الدقيق . ولم يتعلق بها حق : من شفعة ، أو جناية ، أو رهن ، ونحوه ، ولم تزد زيادة متصلة : كالسمن ، وتعلم صنعة ) ذكر وجد عنده عينا باعها إياه المصنف . فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ذلك إذا مات قبل الحجر . لاختصاص رب العين المباعة الموجودة بعد الحجر في المحجور عليه شروطا . منها : أن يكون المفلس حيا
تنبيه :
ظاهر كلام : أن رب العين لو مات كان لورثته أخذ السلعة ، كما لو كان صاحبها حيا . وهو صحيح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وظاهر كلام أكثر الأصحاب ، منهم صاحب الحاويين . قال المصنف الزركشي : وهو ظاهر كلام الشيخين ، المصنف لعدم اشتراطهم ذلك . وقال في الترغيب ، والرعاية الكبرى : فلربه دون ورثته على الأصح أخذه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق ، والمجد والزركشي [ ص: 287 ] وقال في التلخيص : من الشروط : أن يكون البائع حيا ، إذ لا رجوع للورثة . للحديث . وحكى أبو الحسن الآمدي رواية أخرى : أنهم يرجعون . انتهى .
ومنها : . فإن كان نقد منه شيئا كان أسوة الغرماء ، لا أعلم فيه خلافا . ومنها : أن لا يكون نقد من ثمنها شيئا . وكذا لم يزل ملكه عن بعضها ببيع أو هبة أو وقف ، أو غير ذلك . إن كان عينا واحدة . وإن كان المبيع عينين كعبدين ، أو ثوبين ونحوهما فتلف أحدهما أو نقص ونحوه : رجع في العين الأخرى . على الصحيح من المذهب . جزم به في المنور . ومنتخب أن تكون السلعة بحالها لم يتلف بعضها الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . : له أسوة الغرماء . وهو ظاهر كلام وعنه هنا ، وجماعة . وقدمه المصنف في شرحه . وجزم به في الإرشاد . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والتلخيص ، والمستوعب . والشرح ، والفائق ، ابن رزين والزركشي . وقال : ولعل مبناهما أن وحكم انتقال البعض ببيع ونحوه حكم التلف . انتهى . العقد : هل يتعدد بتعدد المبيع أم لا ؟
قلت : تقدم في كتاب البيع بعد قوله " وإذا جمع بين كتابة وبيع " أن الصفقة تتعدد بتعدد المبيع ، على الصحيح .
تنبيه :
من جملة صور تلف البعض : إذا ، تنزيلا للمدة منزلة المبيع ، ومضي بعضها بمنزلة تلف بعضها . وهذا المذهب . اختاره استأجر أرضا للزرع . فأفلس بعد مضي مدة لمثلها أجرة ، المصنف والشارح ، ، وغيرهم . وقال وابن رزين ، وصاحب التلخيص : له الرجوع . وهل يلزمه تبقية زرع المفلس ؟ فيه وجهان وأطلقهما القاضي الزركشي بأجرة المثل . [ ص: 288 ] ثم هل يضرب بها له مع الغرماء ؟ اختاره ، أو يقدم بها عليهم ؟ قاله في التلخيص . القاضي
فوائد :
إحداهما : لو : امتنع الرجوع ، على الصحيح من المذهب . اختاره وطئ البكر أبو بكر وغيره . وجزم به في التلخيص ، والمستوعب ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يمتنع . اختاره . وأطلقهما في الفائق . وكذا الحكم إذا القاضي : فعلى المذهب : لا يرجع ، وعلى قول جرح العبد : يرجع . فإن كان مما لا أرش له ، كالحاصل بفعل الله تعالى ، أو فعل بهيمة ، أو جناية المفلس ، أو عبده ، أو جناية العبد على نفسه : فلا أرش له مع الرجوع . وإن كان الجراح موجبا للأرش كجناية الأجنبي فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن . وعلى المذهب أيضا : لو القاضي كان له الرجوع . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح وطئ الثيب وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الرعاية الكبرى : فله الرجوع في الأصح ، إذا لم تحمل . وفيه وجه آخر : يمتنع الرجوع . ذكره ابن رزين ابن أبي موسى . وأطلقهما في التلخيص ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
الثانية : لا يمنع الأخذ تزوج الأمة . فإذا أخذها البائع بطل النكاح في الأقيس . قاله في الرعاية الكبرى . قلت : الصواب عدم البطلان . [ ص: 289 ]
الثالثة : لو ، فقيل : له الرجوع . قال خرجت السلعة عن ملكه قبل الحجر ، ورجعت بعد الحجر الناظم : عاد الرجوع على القوي . قال في التلخيص : هي كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله . هل للأب الرجوع أم لا ؟ . قلت : الصحيح من المذهب : أن له الرجوع . على ما يأتي . وقدمه في شرحه . وقيل : ليس له الرجوع مطلقا . وقيل : إن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ، ووصية لم يرجع . وإن عادت إليه بفسخ كالإقالة ، والرد بالعيب والخيار ونحوه فله الرجوع ويأتي في الهبة نظير ذلك في رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته ، والصحيح من ذلك . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، ابن رزين والزركشي ، والقواعد الفقهية . وأطلق الوجهين الأولين في الكافي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وحيث قلنا : له الرجوع : لو اشتراها ، ثم باعها ، ثم اشتراها . فقيل : يختص بها البائع الأول ، لسبقه . وقيل : يقرع بينه وبين البائع الثاني . وأطلقهما في الفروع . ومنها : . فلو تغيرت بما يزيل اسمها كنسج الغزل ، وخبز الدقيق ، وطحن الحنطة ، وعمل الزيت صابونا ، أو قطع الثوب قميصا ، أو نجر الخشب أبوابا ، أو عمل الشريط أبرا ، أو نحو ذلك امتنع الرجوع . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . [ ص: 290 ] وقال في الموجز : إن أحدث صنعة كنسج غزل ، وعمل الدهن صابونا فروايتان . وقال في التبصرة : لا يأخذه . بقاء صفة السلعة : بلى ، ويشاركه المفلس في الزيادة . وقال في الرعاية الكبرى من عنده إن لم تزد قيمة الحب بطحنه ، والدقيق بخبزه ، والغزل بنسجه : رجع وإلا فلا . وعنه
فائدتان :
إحداهما : لو ، أو بالعكس ، أو نوى فنبت شجرا ، أو بيضا فصار فرخا : سقط الرجوع . على الصحيح من المذهب . وقال كان حبا فصار زرعا : لا يمنع ذلك الرجوع . واختاره في التلخيص . ورده في المغني ، والشرح . القاضي
الثانية : لو . فقال خلط المبيع أو بعضه بما لا يتميز منه ، المصنف والشارح وغيرهما : سقط حقه من الرجوع ; لأنه لم يجد عين ماله . وهو المذهب . قطع به في التبصرة . وقال الزركشي ، وقد يقال : ينبني على الوجهين في أن الخلط : هل هو بمنزلة الإتلاف أم لا ؟ ولا نسلم أنه لم يجد عين ماله . بل وجده حكما . انتهى .
قلت : الصحيح من المذهب : أن الخلط ليس بإتلاف . وإنما هو اشتراك على ما يأتي في كلام في باب الغصب في قوله " وإن المصنف . ومنها : خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز " . فإن تعلق بها حق شفعة : امتنع الرجوع ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والحاويين ، والوجيز ، والرعايتين ، في موضع ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . [ ص: 291 ] قال في الفروع : فله أسوة الغرماء في الأصح . وقيل : لا يمتنع الرجوع . اختاره أن لا يتعلق بها حق شفعة ابن حامد . وقال في الكبرى ، في موضع آخر : وإن فلبائعه الرجوع . وقيل : الشفيع أحق به . وقيل : إن طالب الشفيع : امتنع ، وإلا فلا . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والكافي ، اشترى شقصا مشفوعا والزركشي . ومنها : . فإن أن لا يتعلق بها حق رهن : امتنع الرجوع . لا أعلم فيه خلافا . لكن إذا كان الرهن أكثر من الدين ، فما فضل منه : رد على المال . وليس لبائعه الرجوع في الفاضل ، على الصحيح من المذهب . ويأتي قريبا في كلام تعلق بها حق رهن مجزوما به . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال المصنف : له الرجوع ; لأنه عين ماله . قال القاضي ، المصنف والشارح : وما ذكره لا يخرج على المذهب ; لأن تلف بعض المبيع يمنع الرجوع . فكذلك ذهاب بعضه بالبيع . انتهى . القاضي
فلو كان على وجهين . بناء على الروايتين فيما إذا تلف أحد العينين ، على ما تقدم . وقد علمت أن المذهب : له الرجوع هناك . فكذا هنا . المبيع عينين ، فرهن أحدهما . فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى ؟
فائدة :
لو : قدم المرتهن برهنه ، على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه الأصحاب . مات الراهن ، وضاقت التركة عن الديون : هو أسوة الغرماء . نص عليه أيضا . وأطلقهما وعنه الزركشي آخر الرهن . [ ص: 292 ] ومنها : ، بأن يشتري عبدا ، ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته . فيمتنع الرجوع . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الفائق والكافي . وقيل : له الرجوع ; لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه ، بخلاف الرهن . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، أن لا يتعلق بها حق جناية والزركشي . فعلى المذهب : حكمه حكم الرهن . وعلى الثاني : هو مخير ، إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية . وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء ، فإن أبرأ الغريم من الجناية ، فللبائع الرجوع . قال في القاعدة السادسة عشر : لو : فالبائع أحق بها من الغرماء ; لزوال المزاحمة ، على ظاهر كلام تعلق بالعين المبيعة حق شفعة ، أو جناية ، أو رهن ، ثم أفلس . ثم أسقط المرتهن ، أو الشفيع ، أو المجني عليه حقه ، القاضي . ذكره وابن عقيل في شرحه . ويتخرج فيه وجه آخر : أنه أسوة الغرماء . انتهى . المجد
ومنها : . فإن زادت زيادة متصلة كالسمن ، وتعلم صنعة ، كالكتابة والقرآن ونحوهما امتنع الرجوع ، على الصحيح من المذهب . اختاره أن لا تزيد زيادة متصلة ، الخرقي والشيرازي . وقدمه في المغني ، والهادي ، والكافي ، والشرح ، والفروع . ونصره ، المصنف والشارح وردا غيره . قال ، في كتاب الهبة من خلافه : هو منصوص القاضي رحمه الله . الإمام أحمد أن الزيادة لا تمنع الرجوع . نص عليه في رواية وعنه . وقاله الميموني وأصحابه ، القاضي وابن أبي موسى . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في النظم ، والفائق ، والرعايتين ، والهداية ، [ ص: 293 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وإدراك الغاية ، وشرح وقال : وهو القياس . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب ، ولعله المذهب ; لأنه المنصوص . وعليه الأكثر . فعليها : يأخذها بزيادتها . وأطلقهما ابن رزين ابن البنا في الخصال ، وصاحب الحاويين .