قوله ( وإن : لم يمنع الرجوع . والزيادة للمفلس ) . : هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح صبغ الثوب أو قصره ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . واختاره ابن منجى وغيره . قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب . قال القاضي ، المصنف والشارح : إذا . فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما . قال صبغ الثوب ، أو لت السويق بزيت : ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كثمن العبد . وقالا : وإن المصنف : فللبائع الرجوع فيه . وإن زادت : فليس له الرجوع في قياس قول قصر الثوب ، فإن لم تزد قيمته . وقال الخرقي ، وأصحابه : له الرجوع . انتهيا . وقال القاضي ابن أبي موسى : إذا زادت العين بقصارة ، أو صناعة ونحوهما : امتنع الرجوع . وهو ظاهر كلام . [ ص: 296 ] وقال في الفروع : وإن صبغه أو قصره . فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح . قال في الفائق : وإن صبغ الثوب ، أو قصره : لم يمنع . ويشاركه المفلس في الزيادة . وقيل : لا رجوع إن زادت القيمة . وقال في المستوعب : وإن كانت ثيابا فصبغها ، أو قصرها ، فذكر الخرقي ابن أبي موسى : أنه يكون أسوة الغرماء . وقال : لا يمنع الرجوع . وقال في الرعاية الكبرى : إن قصر الثوب وقلنا : يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح . والزيادة للمفلس في الأقيس . فله من الثوب بنسبة ما زادت من قيمته . وقيل : بل أجرة القصارة . إلا أن يتلف بيده . فيسقط . وقيل : القصارة كالثمن . وفي أجرتها وجهان . وإن لم تزد ولم تنقص : فله الرجوع ، أو مشاركة الغرماء . وقال في صبغ الثوب : وإن صبغه ، فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجع البائع في الأصح . وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه . إلا أن يدفعها البائع . فإن أبى دفعها : أجبر على بيع حقه . وإن نقصت عن قيمة الصبغ : فالنقص من المفلس ، وإن زادت قيمتها : فالزيادة مع قيمة الصبغ له . وقيل : يشتركان منه بالنسبة . وإن لم تزد قيمته : فلربه أخذه مجانا ، أو يكون كالغرماء . وإن نقصت قيمته : لم يرجع في الأقيس . انتهى . القاضي
[ ص: 297 ] فائدتان
إحداهما : لو كانت : فلا رجوع . على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : فلا رجوع في أصح الوجهين . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الكافي ، وغيره . قال السلعة صبغا فصبغ به ، أو زيتا فلت به : له الرجوع . وجزم في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم : بأنه إذا القاضي : يمتنع الرجوع . كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله . خلطه بمثله على وجه لا يتميز
الثانية : لو كان الثوب والصبغ من واحد . قال ، المصنف والشارح : قال أصحابنا : هو كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب . فعلى قولهم : يرجع في الثوب وحده . ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ . ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ . قال : ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا كما لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها به . فإنه يرجع فيهما .