الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صبغ الثوب أو قصره : لم يمنع الرجوع . والزيادة للمفلس ) . : هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وشرح ابن منجى ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب . قال المصنف ، والشارح : إذا صبغ الثوب ، أو لت السويق بزيت . فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما . قال المصنف : ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كثمن العبد . وقالا : وإن قصر الثوب ، فإن لم تزد قيمته : فللبائع الرجوع فيه . وإن زادت : فليس له الرجوع في قياس قول الخرقي . وقال القاضي ، وأصحابه : له الرجوع . انتهيا . وقال ابن أبي موسى : إذا زادت العين بقصارة ، أو صناعة ونحوهما : امتنع الرجوع . وهو ظاهر كلام الخرقي . [ ص: 296 ] وقال في الفروع : وإن صبغه أو قصره . فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح . قال في الفائق : وإن صبغ الثوب ، أو قصره : لم يمنع . ويشاركه المفلس في الزيادة . وقيل : لا رجوع إن زادت القيمة . وقال في المستوعب : وإن كانت ثيابا فصبغها ، أو قصرها ، فذكر ابن أبي موسى : أنه يكون أسوة الغرماء . وقال القاضي : لا يمنع الرجوع . وقال في الرعاية الكبرى : إن قصر الثوب وقلنا : يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح . والزيادة للمفلس في الأقيس . فله من الثوب بنسبة ما زادت من قيمته . وقيل : بل أجرة القصارة . إلا أن يتلف بيده . فيسقط . وقيل : القصارة كالثمن . وفي أجرتها وجهان . وإن لم تزد ولم تنقص : فله الرجوع ، أو مشاركة الغرماء . وقال في صبغ الثوب : وإن صبغه ، فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجع البائع في الأصح . وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه . إلا أن يدفعها البائع . فإن أبى دفعها : أجبر على بيع حقه . وإن نقصت عن قيمة الصبغ : فالنقص من المفلس ، وإن زادت قيمتها : فالزيادة مع قيمة الصبغ له . وقيل : يشتركان منه بالنسبة . وإن لم تزد قيمته : فلربه أخذه مجانا ، أو يكون كالغرماء . وإن نقصت قيمته : لم يرجع في الأقيس . انتهى .

[ ص: 297 ] فائدتان

إحداهما : لو كانت السلعة صبغا فصبغ به ، أو زيتا فلت به : فلا رجوع . على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : فلا رجوع في أصح الوجهين . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الكافي ، وغيره . قال القاضي : له الرجوع . وجزم في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم : بأنه إذا خلطه بمثله على وجه لا يتميز : يمتنع الرجوع . كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله .

الثانية : لو كان الثوب والصبغ من واحد . قال المصنف ، والشارح : قال أصحابنا : هو كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب . فعلى قولهم : يرجع في الثوب وحده . ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ . ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ . قال : ويحتمل أن يرجع فيهما هاهنا كما لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها به . فإنه يرجع فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية