ومنها : لو : لم تعتق . وهل يقع الطلاق ؟ قال تزوج الابن أمة أبيه ، ثم قال : إن مات أبي فأنت طالق . وقال أبوه : إن مت فأنت حرة ، ثم مات وعليه دين يستغرق التركة في المجرد : يقع . وقال القاضي : لا يقع . فقول ابن عقيل : مبني على المذهب . وقول ابن عقيل : مبني على الثانية . وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . وقيل : يقع الطلاق على المذهب أيضا . القاضي