ومنها : لو . فذكر مات وترك ابنين وألف درهم ، وعليه ألف درهم دين ، ثم مات أحد الابنين ، وترك ابنا . ثم أبرأ الغريم الورثة : أن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه . وذكره في موضع إجماعا . وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين . فانتقل ميراث الابن إلى ابنه . ويفهم من هذا : أنه على الثانية : يختص به ولد الصلب ، لأنه هو الباقي من الورثة . القاضي