[ ص: 323 ] تنبيهان
أحدهما : قوله ( ويجزئ في النضح ) وهذا بلا نزاع . وظاهر كلامه : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع بول الغلام الذي لم يأكل الطعام في شرحه : أن بوله طاهر . ويحتمله كلام ابن رزين . بل هو ظاهره . فإنه قال : الخرقي إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . فإنه يرش عليه الماء ، واختاره وما خرج من الإنسان من بول وغيره ، فإنه نجس أبو إسحاق بن شاقلا . لكن قال : يعيد الصلاة . كما روي عن : إذا أبي عبد الله : يعيد ، وإن كان طاهرا . قال صلى في ثوب فيه مني ، ولم يغسله ولم يفركه الأزجي في النهاية : وهذا بعيد . قال في الرعاية : وهو غريب بعيد . قال في الفروع : كذا قال . قال عن هذا القول : وليس بشيء . القاضي قلت : فيعايى بها على قول أبي إسحاق . الثاني : مراده بقوله " الذي لم يأكل الطعام " يعني : بشهوة . والنضح : غمره بالماء ، وإن لم يقطر منه شيء .