الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 317 ] قوله ( وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة ، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح

إحداهما : يجبر . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . وصححه في التصحيح ، والرعايتين ، وشرح ابن منجى ، والنظم . ونصره المصنف ، والشارح . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا يجبر . قدمه في إدراك الغاية ، وشرح ابن الرزين . كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج . حتى أم ولده ، وأخذ الدية على قود . وقيل : لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا ، إن قلنا : يجب بالعمد أحد شيئين . وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع . إذا كان فيه الأحظ . قال في التلخيص : هو قياس المذهب . فعلى المذهب : يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية