[ ص: 317 ] قوله ( وإن ، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح بقي على المفلس بقية وله صنعة
إحداهما : يجبر . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاويين . وصححه في التصحيح ، والرعايتين ، وشرح ، والنظم . ونصره ابن منجى ، المصنف والشارح . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا يجبر . قدمه في إدراك الغاية ، وشرح . كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج . حتى أم ولده ، وأخذ الدية على قود . وقيل : لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا ، إن قلنا : يجب بالعمد أحد شيئين . وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع . إذا كان فيه الأحظ . قال في التلخيص : هو قياس المذهب . فعلى المذهب : يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء . ابن الرزين