قوله ( الحجر إلا بحكم حاكم عنه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 318 ] قال في الفروع : ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وشرح ولا ينفك . وقدمه في المغني والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين والفائق . وفيه وجه آخر : يزول الحجر بقسم ماله . ابن منجى