[ ص: 319 ] قوله ( ومن : رجع فيه ما كان باقيا . وإن تلف فهو من ضمان مالكه ، علم بالحجر أو لم يعلم ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يضمن المجنون . وقيل : يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه . واختار في الرعاية الصغرى الضمان مطلقا . واختاره دفع إليهم ) يعني : إلى الصبي ، والمجنون ، والسفيه ( ماله ببيع ، أو قرض . ذكره ابن عقيل الزركشي . قلت : وهو الصواب . كتصرف العبد بغير إذن سيده . والفرق على المذهب عسر .
تنبيه :
محل هذا : إذا كان صاحب المال قد سلطه عليه ، كالبيع والقرض ، ونحوهما . كما قال . فأما إن حصل في أيديهم باختيار صاحبه من غير تسليط : كالوديعة ، والعارية ، ونحوهما وكذلك العبد مالا فأتلفوه . فقيل : لا يضمنون ذلك . وقدمه في الرعاية في باب الوديعة . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يضمنون . اختاره المصنف . وقيل : يضمن العبد وحده . وقد قطع في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع ، والتلخيص وغيرهم : القاضي . وأطلق في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص : الخلاف في بضمان العبد إذا أتلف الوديعة . وكذلك أطلقه في الرعايتين . والحاوي الصغير . [ ص: 320 ] وقيل : يضمن العبد وحده . وقيل : يضمن العبد ، والسفيه . وأطلقهن في الفروع ، والفائق . وأطلقهن المحرر في باب الوديعة . ويأتي ذلك في كلام ضمان الصبي الوديعة إذا أتلفها هناك بأتم من هذا محررا . المصنف