قوله ( وله . نص عليه ) وهو المذهب . يعني يستحب له شراؤها . قال في الفروع : والتضحية له على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين هنا . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم . شراء الأضحية لليتيم الموسر : لا يجوز له ذلك [ ص: 331 ] قال وعنه في المغني : يحتمل أن يحمل كلام المصنف رحمه الله في الروايتين على حالين . فالموضع الذي منع منه : إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه ، بتركها . والموضع الذي أجازها : عكس ذلك . انتهى . وذكره في النظم قولا . وأطلق الروايتين في المستوعب ، والرعاية في باب الأضحية . وذكر في الانتصار عن الإمام أحمد رحمه الله : تجب الإمام أحمد . فعلى المذهب : يحرم عليه الصدقة منها بشيء . قاله الأضحية عن اليتيم الموسر ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . فيعايى بها . قلت : ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به : لكان متجها ، على ما تقدم التنبيه عليه في بابه .