قوله ( ولا . إلا لضرورة ، أو غبطة . وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا ) [ ص: 332 ] اشترط يبيع عقارهم رحمه الله لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين : إما الضرورة ، وإما الغبطة . فأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا نزاع . ولكن خص المصنف الضرورة باحتياجهم إلى كسوة أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه . وقال غيره : أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه . ومفهوم كلام القاضي : أنه لا يجوز إذا لم يكن ضرورة ، وهو أحد الوجهين . اختاره المصنف . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وكلامهم ككلام القاضي . وقدمه في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله . واختاره الإمام أحمد في غير هذا الكتاب . واختاره المصنف الشارح ، والفائق . ومال إليه في الرعاية الكبرى . قال الناظم : هذا أولى . وقدمه في الفروع . وأما الغبطة : فيجوز بيعه لها ، بلا نزاع ، لكن اشترط " أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا " وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والهادي ، والحاويين . وقال المصنف : بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله . ولم يقيده بالثلث ولا غيره . وقدمه في الرعايتين . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . نص عليه ، كما تقدم . سواء حصل زيادة أو لا . اختاره القاضي ، المصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين والناظم . قال في الرعاية الكبرى : هذا نصه . ومال إليه . وقدمه في الفروع ، والفائق