الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : الأولى : للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه ، على الصحيح من المذهب . [ ص: 335 ] قال في الفروع : وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح . قال الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه ; لأنه عقد معاوضة . فملكه أولى كالبيع . وكذا قال المصنف في المغني . وقيل : ليس له ذلك . اختاره المصنف ، والشارح . قال في الرعاية الكبرى : والمنع أقيس . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح . فعلى المذهب : في إجباره وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في النكاح . قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له وقال ابن رزين في شرحه في النكاح : والأظهر أنه لا يجبره ; لأنه لا مصلحة فيه . وظاهر نقل المصنف في المغني والشارح : أن الأصحاب قالوا : له إجباره .

الثانية : لو أذن له ، ففي تعيين المرأة وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : لا يلزمه بالتعيين ، بل هو مخير . وهو الصحيح . قال في المغني ، والشارح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة ، أو يأذن له مطلقا . ونصراه . وهو الصواب . وجزم به ابن رزين في شرحه ، والوجه الثاني : يلزمه تعيين المرأة له . ويتقيد بمهر المثل ، على الصحيح من المذهب . ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين . والثاني : تبطل هي للنهي عنها . فلا يلزم أحدا . قلت : ويحتمل أن يلزم الولي . وإن عضله الولي استقل بالزواج ، كما تقدم قريبا . ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية