فوائد : الأولى : ، على الصحيح من المذهب . [ ص: 335 ] قال في الفروع : وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح . قال للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه الشارح في باب أركان النكاح قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه ; لأنه عقد معاوضة . فملكه أولى كالبيع . وكذا قال في المغني . وقيل : ليس له ذلك . اختاره المصنف ، المصنف والشارح . قال في الرعاية الكبرى : والمنع أقيس . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين في باب النكاح . فعلى المذهب : في إجباره وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في النكاح . قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له وقال في شرحه في النكاح : والأظهر أنه لا يجبره ; لأنه لا مصلحة فيه . وظاهر نقل ابن رزين في المغني المصنف والشارح : أن الأصحاب قالوا : له إجباره .
الثانية : لو أذن له ، ففي تعيين المرأة وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يلزمه بالتعيين ، بل هو مخير . وهو الصحيح . قال في المغني ، والشارح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة ، أو يأذن له مطلقا . ونصراه . وهو الصواب . وجزم به في شرحه ، والوجه الثاني : يلزمه تعيين المرأة له . ويتقيد بمهر المثل ، على الصحيح من المذهب . ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين . والثاني : تبطل هي للنهي عنها . فلا يلزم أحدا . قلت : ويحتمل أن يلزم الولي . وإن عضله الولي استقل بالزواج ، كما تقدم قريبا . ويأتي بعض ذلك في باب أركان النكاح . ابن رزين