قوله ( وإن : لم يلزمه في حال حجره ) [ ص: 338 ] يعني يصح إقراره . ولا يلزمه في حال حجره . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : والأصح صحة إقراره بمال ، لزمه باختيار أو لا . قال في الوجيز : وإن أقر بمال : لزمه بعد حجره ، إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره . وقدمه في الشرح ، وشرح أقر بدين ، أو بما يوجب مالا ، والرعاية ، وغيرهم . قوله ( ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا ) وإليه ميل ابن منجى الشارح . واختاره . فعلى هذا : لا يصح إقراره بمال . وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع . المصنف