الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ) . خرجه أبو الخطاب وغيره . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية أبي الحارث وحرب : جواز الأكل منه بالمعروف . قاله في الفروع ، وغيره . قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى : أولى . كيف وقد نص الإمام أحمد على أكله منه بالمعروف ، ولم يشترط فقرا ؟ ذكره الخلال في الوقف . قال في رواية أبي الحارث : وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس . قلت : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا . انتهى .

وعنه : يأكل إذا اشترط . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يقدم بمعلومه بلا شرط ، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم . وفرق القاضي بين الوصي والوكيل ; لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة . والوكيل يمكنه . ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف . لأنهما كالأجير والوكيل . وظاهر هذا : النفقة للوكيل . [ ص: 341 ] فائدتان

إحداهما : الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم ، فقال القاضي مرة : لا يأكل . وإن أكل الوصي . فرق بينه وبين الوصي . وقال مرة : له الأكل . كوصي الأب . قلت : وهو الصواب . وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره .

الثانية : الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل . نص عليه . وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين ، أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة : لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه ; لأنه منفعة . وليس بعامل منم مثمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية