قوله ( وكذلك يخرج في الناظر في الوقف ) . خرجه وغيره . والمنصوص عن أبو الخطاب رحمه الله ، في رواية الإمام أحمد أبي الحارث وحرب : جواز الأكل منه بالمعروف . قاله في الفروع ، وغيره . قال في الفائق بعد ذكر التخريج قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغنى : أولى . كيف وقد نص على أكله منه بالمعروف ، ولم يشترط فقرا ؟ ذكره الإمام أحمد في الوقف . قال في رواية الخلال أبي الحارث : وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس . قلت : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا . انتهى .
: يأكل إذا اشترط . وقال وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يقدم بمعلومه بلا شرط ، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم . وفرق بين الوصي والوكيل ; لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة . والوكيل يمكنه . ونقل القاضي في الولي والوصي يقومان بأمره يأكلان بالمعروف . لأنهما كالأجير والوكيل . وظاهر هذا : النفقة للوكيل . [ ص: 341 ] فائدتان حنبل
إحداهما : ، فقال الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم مرة : لا يأكل . وإن أكل الوصي . فرق بينه وبين الوصي . وقال مرة : له الأكل . كوصي الأب . القاضي قلت : وهو الصواب . وهو داخل في عموم كلام وغيره . المصنف
الثانية : . نص عليه . وقد صرح الوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين ، أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة : لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه ; لأنه منفعة . وليس بعامل منم مثمر . القاضي