الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ) . وهو المذهب . قاله المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد وغيره : هذا المذهب . ويحتمل أن لا يقبل إلا ببينة . [ ص: 342 ] قلت : وهو قوي . قال في القاعدة الرابعة والأربعين : وخرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة . وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجه على هذا المأخذ ; لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن . وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالنكاح . انتهى .

تنبيه :

محل هذا : إن كان متبرعا . فأما إن كان بجعل : فلا يقبل قوله إلا ببينة . على الصحيح من المذهب . ذكره في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم في الرهن . قيل : يقبل مطلقا . وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .

فائدة :

يقبل قول الأب ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، وحاضن الطفل ، وقيمه ، حال الحجر وبعده ، في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتلف . ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة . فلو قال ( مات أبي من سنة ) أو قال ( أنفقت علي من سنة ) فقال الوصي : بل من سنتين . قدم قول الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية