قوله ( وكذلك ) . وهو المذهب . قاله القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز ، وشرح ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد وغيره : هذا المذهب . ويحتمل أن لا يقبل إلا ببينة . [ ص: 342 ] ابن منجى قلت : وهو قوي . قال في القاعدة الرابعة والأربعين : وخرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة . وعزاه في خلافه إلى قول القاضي وهو متوجه على هذا المأخذ ; لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن . وقد صرح الخرقي في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالنكاح . انتهى . أبو الخطاب
تنبيه :
محل هذا : إن كان متبرعا . فأما إن كان بجعل : فلا يقبل قوله إلا ببينة . على الصحيح من المذهب . ذكره في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم في الرهن . قيل : يقبل مطلقا . وهو ظاهر كلام وجماعة . المصنف
فائدة :
يقبل . ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة . فلو قول الأب ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، وحاضن الطفل ، وقيمه ، حال الحجر وبعده ، في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتلف . قدم قول الصبي . قال ( مات أبي من سنة ) أو قال ( أنفقت علي من سنة ) فقال الوصي : بل من سنتين