قوله ( ، في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب . وعليه الأصحاب ، والرواية الثانية : لا يجوز . قوله ( ويجوز ذلك يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة ) بلا نزاع . قوله لسيد العبد . ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه . [ ص: 344 ] وفي طريقة بعض الأصحاب : لا ينفك الحجر ( ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه ) ما . لأنه لو انفك لما تصور عوده ، ولما اعتبر علم العبد بإذنه . عنه
قوله ( وفي النوع الذي أمرا به ) . يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده في نوع ، ولم ينهه عن غيره ملكه .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره .