الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة ، في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب . وعليه الأصحاب ، والرواية الثانية : لا يجوز . قوله ( ويجوز ذلك لسيد العبد ) بلا نزاع . قوله ( ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه ) . ينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه . [ ص: 344 ] وفي طريقة بعض الأصحاب : لا ينفك الحجر عنه ما . لأنه لو انفك لما تصور عوده ، ولما اعتبر علم العبد بإذنه .

قوله ( وفي النوع الذي أمرا به ) . يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده في نوع ، ولم ينهه عن غيره ملكه .

فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية